للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

العوض المأخوذ بالصلح عن الإقرار بالحق بجزء منه حرام لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم أخذ العوض بالصلح عن الإقرار بالحق بجزء منه: أنه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني عشر المصالحة عن الحق المقر به بغير جنسه:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - المصالحة بالنقد عن النقد.

٢ - المصالحة عن النقد بعرض.

٣ - المصالحة عن النقد بمنفعة.

٤ - مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها.

الجانب الأول: المصالحة عن النقد بنقد.

وفيه جزءان هما:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المصالحة عن النقد بنقد ما يأتي:

١ - المصالحة عن الفضة بالذهب.

٢ - المصالحة عن الريالات بالدولارات.

٣ - المصالحة بالجنيهات عن الريالات.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

٣ - شرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>