للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن النقد بالنقد جائزة.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة جواز المصالحة عن النقد بالنقد: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس بها إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء" (١).

الجزئية الثالثة: شرط المصالحة بالنقد عن النقد:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الشرط.

٢ - دليله.

الفقرة الأولى: بيان الشرط:

يشترط للمصالحة عن النقد بالنقد شرطان هما:

١ - أن يكون بسعر يومها.

٢ - التقابض في المجلس.

الفقرة الثانية: دليل الشرط:

دليل شرط المصالحة بالنقد عن النقد: حديث ابن عمر السابق.

الجانب الثاني: المصالحة عن النقد بعرض أو العكس:

وفيه جزءان:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة.

من أمثلة المصالحة عن النقد بالعرض أو العكس ما يأتي:

- أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف ريال فيصالحه عنها ببر.

٢ - أن يكون لشخص في ذمة آخر مائة كيلو بر فيصالحه عنها بألف ريال.


(١) سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>