من أدلة جواز المصالحة عن النقد بالنقد: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس بها إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء"(١).
الجزئية الثالثة: شرط المصالحة بالنقد عن النقد:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - دليله.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط للمصالحة عن النقد بالنقد شرطان هما:
١ - أن يكون بسعر يومها.
٢ - التقابض في المجلس.
الفقرة الثانية: دليل الشرط:
دليل شرط المصالحة بالنقد عن النقد: حديث ابن عمر السابق.
الجانب الثاني: المصالحة عن النقد بعرض أو العكس:
وفيه جزءان:
١ - مثاله.
٢ - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة.
من أمثلة المصالحة عن النقد بالعرض أو العكس ما يأتي:
- أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف ريال فيصالحه عنها ببر.
٢ - أن يكون لشخص في ذمة آخر مائة كيلو بر فيصالحه عنها بألف ريال.
(١) سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤).