للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: الصلح مع الإنكار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعى بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام.

ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد".

الكلام فى هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - معنى الصلح على الإنكار.

٢ - مثاله.

٣ - حكمه.

٤ - نفوذه.

٥ - تكييفه.

الفرع الأول: معنى الصلح على الإنكار:

صلح الإنكار: أن يدعي شخص على آخر بعين أو دين فيسكت أو ينكر فيصالحه على تعويضه.

الفرع الثاني: الأمثلة الصلح على إنكار:

من أمثلة ذلك: أن يدعى شخص على آخر أن السيارة التي في يده له وينكر المدعي عليه؛ لأنه اشتراها من المعرض، فيصالحه عنها بثمنها أو أقل أو أكثر.

الفرع الثالث: حكم الصلح على الإنكار:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الصلح من حيث هو.

٢ - حكم الصلح بالنسبة لأطرافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>