للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما اسمع، فمن قطعت له شيئًا من مال أخيه فإنما اقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل المحكوم به لأحد الخصمين من مال الآخر جمرة من النار، ولو كان الحكم يبيحه في الباطن ما كان كذلك.

٢ - أن المأخوذ بالصلح بغير حق غش وتزوير وظلم وذلك لا يبيحه الحكم؛ لأن الحكم لفصل الخصومات وفض المنازعات وليس لإباحة المحرمات.

الفرع الخامس: تكييف الصلح:

وفيه أمران هما:

١ - تكييف الصلح بالنسبة للمدعي.

٢ - تكييفه بالنسبة للمدعي عليه.

الأمر الأول: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - التكييف.

٢ - التوجيه.

٣ - أثر التكييف.

الجانب الأول: التكييف:

صلح الإنكار بالنسبة للمدعي بيع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الصلح في حق المدعي بيعًا: أنه معاوضة عما يدعي أنه له، وهذا هو معنى البيع.


(١) صحيح مسلم، باب الحكم بالظاهر (١٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>