للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: ما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا:

مما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا ما يأتي:

١ - ثبوت الخيار فيه.

٢ - أخذ أرش العيب.

٣ - جواز الرد بالعيب.

٤ - ثبوت الشفعة فيه إن كان العوض شقصًا.

الأمر الثاني: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي عليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - التكييف.

٢ - التوجيه.

٣ - أثر التكييف.

الجانب الأول: التكييف:

صلح الإنكار بالنسبة للمدعى عليه إبراء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الصلح بالنسبة للمدعى عليه إبراء: أنه يدعي أن ما بيده ملكه وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور مجلس الحكم فصار المدفوع إبراء.

الجانب الثالث: أثر التكييف:

مما يترتب على اعتبار الصلح بالنسبة للمنكر إبراء ما يأتي:

١ - عدم ثبوت الخيار له.

٢ - عدم جواز الرد بالعيب.

٣ - عدم أخذ أرش العيب.

٤ - عدم ثبوت الشفعة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>