المسألة الثانية: التوجيه.
وجه صحة الصلح عن الغير: أنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه كما لو قضى دينه.
٢ - أن عليًا وأبا قتادة قضيا الدين عن الميت وأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
المسألة الثالثة: الرجوع على الغير بما بذل في الصلح.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.
٢ - إذا كان الصلح بغير إذن المصالح عنه.
الفرع الأول: إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.
وفيه أمران هما:
١ - إذا نوى الرجوع.
٢ - إذا لم ينوى الرجوع.
الأمر الأول: الرجوع إذا كان الصلح بينة الرجوع.
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا كان الصلح عن الغير بإذنه بنية الرجوع: جاز الرجوع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع على المصالح عنه بإذنه بنية الرجوع: أن المصالح نائب عن المصالح عنه في الصلح وقد نوي الرجوع فيجوز له الرجوع كالوكيل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute