للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه صحة الصلح عن الغير: أنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه كما لو قضى دينه.

٢ - أن عليًا وأبا قتادة قضيا الدين عن الميت وأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

المسألة الثالثة: الرجوع على الغير بما بذل في الصلح.

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.

٢ - إذا كان الصلح بغير إذن المصالح عنه.

الفرع الأول: إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.

وفيه أمران هما:

١ - إذا نوى الرجوع.

٢ - إذا لم ينوى الرجوع.

الأمر الأول: الرجوع إذا كان الصلح بينة الرجوع.

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

إذا كان الصلح عن الغير بإذنه بنية الرجوع: جاز الرجوع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه الرجوع على المصالح عنه بإذنه بنية الرجوع: أن المصالح نائب عن المصالح عنه في الصلح وقد نوي الرجوع فيجوز له الرجوع كالوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>