وجه صحة بيع الحمل مع أمه إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر وقع على الأم ودخل الحمل تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع الحمل، وتنطبق عليه القاعدة:"يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً".
وقاعدة:"يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".
الأمر السادس: بيع اللبن في الضرع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيعه منفرداً عن الحيوان.
٢ - بيعه مع الحيوان.
الجانب الأول: بيع اللبن في الضرع منفرداً عن الحيوان:
وفيه ثلاثة أجزاء:
١ - صورته.
٢ - حكم البيع.
٣ - التوجيه.
الجزء الأول: صورة بيع اللبن في الضرع:
صورة بيع اللبن في الضرع: أن يقول بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذه الناقة بكذا.