للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا لم ينص على الحمل مع أمه في البيع فالبيع صحيح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة بيع الحمل مع أمه إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر وقع على الأم ودخل الحمل تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع الحمل، وتنطبق عليه القاعدة: "يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً".

وقاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

الأمر السادس: بيع اللبن في الضرع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيعه منفرداً عن الحيوان.

٢ - بيعه مع الحيوان.

الجانب الأول: بيع اللبن في الضرع منفرداً عن الحيوان:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - صورته.

٢ - حكم البيع.

٣ - التوجيه.

الجزء الأول: صورة بيع اللبن في الضرع:

صورة بيع اللبن في الضرع: أن يقول بعتك ما في ضرع هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذه الناقة بكذا.

الجزء الثاني: حكم البيع:

بيع اللبن في الضرع منفرداً عن الحيوان لا يصح.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه منع بيع اللبن في الضرع ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>