١ - ما ورد من النهي عن بيع اللبن في الضرع (١).
٢ - أنه مجهول الصفة فلا يعلم أيخرج سليماً أو متغيراً؛ لأن اللبن يخرج مختلطاً بالدم أو ماء.
٣ - أنه مجهول المقدار فلا يعلم كم يساوي.
٤ - أنه قد يتعذر تسليمه بأن تمتنع الدابة من الحلب كما هو عادة بعض البقر أو الإبل.
الجانب الثاني: بيع اللبن مع الحيوان.
وفيه جزءان هما:
١ - إذا نص عليه في البيع.
٢ - إذا لم ينص عليه في البيع.
الجزء الأول: إذا نص على اللبن في العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أن يخص بجزء من الثمن.
٢ - ألا يخص بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص اللبن بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان.
ويدخل في باب تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه بطلان العقد في اللبن.
٢ - توجيه صحة العقد في الحيوان.
(١) سنن الدارقطني، البيوع (٣/ ١٤/ ٤٠).