الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في اللبن:
وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفوداً (١).
الشئ الثاني: توجيه صحة العقد في الحيوان:
وجه ذلك: أن الثمن فيه معلوم فلا يؤثر فيه بطلان العقد في لبنه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وفي الحيوان.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه بطلان العقد في اللبن.
٢ - توجيه بطلان العقد في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في اللبن:
وذلك ما تقدم في بيعه منفرداً.
الشيء الثاني: وجه بطلان البيع في الحيوان:
وجه ذلك: أن الثمن فيه مجهول؛ وذلك أن ثمن اللبن مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على اللبن فى البيع:
وفيه جزئيتان هما:
(١) ص (١٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute