للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلح المشهود له على أداء الشهادة بحق جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز صلح المشهود له على أداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل حق فجاز له كالإجارة على إنجاز العمل.

الأمر الثاني: حكم الصلح بالنسبة للشهود:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تعينت عليهم الشهادة.

٢ - إذا لم تتعين عليهم الشهادة.

الجانب الأول: إذا تعينت عليهم الشهادة:

وفيه جزءان هما:

١ - صورة تعين الشهادة.

٢ - حكم الصلح.

الجزء الأول: صورة تعين الشهادة:

من صور تعين الشهادة: إلا يعلم الحق إلا من قبل شهود معينين شهود عقد النكاح قبل اشتهاره وشهود البيع في برية ونحو ذلك.

الجزء الثاني: حكم الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم.

إذا تعينت الشهادة على الشهود لم يجز لهم الصلح على أدائها.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه عدم جواز صلح الشهود على أداء الشهادة إذا تعينت عليهم: أن أداءها صار واجبًا عليهم؛ لأنهم لو لم يشهدوا لضاع الحق بسببهم فلا يجوز لهم الصلح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>