صلح المشهود له على أداء الشهادة بحق جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز صلح المشهود له على أداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل حق فجاز له كالإجارة على إنجاز العمل.
الأمر الثاني: حكم الصلح بالنسبة للشهود:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا تعينت عليهم الشهادة.
٢ - إذا لم تتعين عليهم الشهادة.
الجانب الأول: إذا تعينت عليهم الشهادة:
وفيه جزءان هما:
١ - صورة تعين الشهادة.
٢ - حكم الصلح.
الجزء الأول: صورة تعين الشهادة:
من صور تعين الشهادة: إلا يعلم الحق إلا من قبل شهود معينين شهود عقد النكاح قبل اشتهاره وشهود البيع في برية ونحو ذلك.
الجزء الثاني: حكم الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا تعينت الشهادة على الشهود لم يجز لهم الصلح على أدائها.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه عدم جواز صلح الشهود على أداء الشهادة إذا تعينت عليهم: أن أداءها صار واجبًا عليهم؛ لأنهم لو لم يشهدوا لضاع الحق بسببهم فلا يجوز لهم الصلح عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute