للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: إذا لم تتعين الشهادة عليهم:

وفيه جزءان هما:

١ - صورة عدم تعين الشهادة.

٢ - حكم الصلح.

الجزء الأول: صورة عدم تعين الشهادة:

من صور عدم تعين الشهادة: ألا يقتصر إثبات المشهود به على الشهود المعينين: بأن يوجد شهود غيرهم، أو توجد وثائق أخرى غير الشهادة.

الجزء الثاني: حكم الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم تتعين الشهادة على المطلوبة منهم جاز لهم الصلح على أدائها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الصلح للشهود على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليهم: أنه لا يجب عليهم أداؤها فجاز لهم الصلح عليه؛ كسائر الأعمال، خصوصًا إذا ترتب على أدائها تفويت أعمال أخرى عليهم أو مصالح لهم.

الفرع الثالث: العوض المأخوذ بالصلح عن أداء الشهادة بحق:

وفيه أمران هما:

١ - حكم دفع العوض.

٢ - حكم أخذ العوض.

الأمر الأول: حكم دفع العوض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

دفع العوض لأداء الشهادة بحق جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>