للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع العوض لأداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل الحق كان جائزًا، كالإجارة على أداء العمل.

الأمر الثاني: حكم أخذ العوض:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.

٢ - إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.

الجانب الأول: إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الآخذ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الآخذ:

إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ لم يجز له أخذ العوض ويجب عليه رد ما أخذه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ العوض عن أداء الشهادة إذا كان متعينًا على الآخذ: أنه واجب عليه فلا يجوز له أخذ العوض عنه كسائر الواجبات كالصوم والصلاة.

الجانب الثاني: إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ جاز له أخذ العوض على أدائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>