للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ العوض إذا كان أداء الشهادة ليس متعينًا على الآخذ: أنه لا يجب عليه أداء الشهادة فجاز له أخذ العوض عنه كسائر الأعمال، خصوصًا إذا ترتب على أدائها تفويت أعمال أخرى.

المسألة الثانية: الصلح عن شهادة الزور:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الصلح عن أداء شهادة الزور.

٢ - الصلح عن ترك شهادة الزور.

٣ - العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور.

الفرع الأول: الصلح عن أداء شهادة الزور:

وفيه أمران هما:

١ - صورة الصلح عهن شهادة الزور.

٢ - حكم الصلح عن شهادة الزور.

الأمر الأول: صورة الصلح عن شهادة الزور.

من صور الصلح عن شهادة الزور: ألا يكون عند المدعي إثبات فيعمد إلى بعض من يبيع آخرته بدنياه ويصالحهم على أن يشهدوا له بمبلغ من المال.

الأمر الثاني: حكم الصلح على أداء شهادة الزور:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصلح على أداء شهادة الزور حرام لا يجوز وهو من الكبائر بالنسبة إلى الشهود وبالنسبة للمشهود له.

<<  <  ج: ص:  >  >>