وجه تحريم الصلح على أداء شهادة الزور بالنسبة للمشهود. أنه صلح على محرم كالصلح على الزنا وشرب الخمر والسرقة.
الجزء الثاني: توجيه التحريم على المشهود له:
وجه تحريم الصلح على أداء شهادة الزور بالنسبة للمشهود له أنه إعانة على حرام وتشجيع عليه فلا يجوز؛ لأن شاهد الزور غالبًا لا يشهد إلا بمقابل، فإذا وجدوا ذلك تسارعوا إليه.
الفرع الثاني: الصلح عن ترك شهادة الزور:
وفيه أمران هما:
١ - صورة الصلح عن ترك شهادة الزور.
٢ - حكم الصلح عن ترك شهادة الزور.
الأمر الأول: صورة الصلح عن ترك شهادة الزور:
من صور الصلح عن ترك شهادة الزور: أن يطلب المشهود عليه ممن يشهدون عليه زورًا أن يتركوا هذه الشهادة بمقابل يتفقون عليه فيتركونها.