للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تضرر الذين أبوابهم على الطريق بما سيحدث في مقابلها لم يجز إحداثه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز فتح الأبواب في الطريق النافذ أمام أبواب الذين عليه: أنهم أسبق في الانتفاع به فلا يجوز إحداث ما يضر بهم، لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢). وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) (٣).

الجانب الثاني: إذا لم يضر بهم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يتضرر الذين أبوابهم على الطريق النافذ بما يحدث فيه: جاز ذلك فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز إحداث الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم يضر أحدًا: أن الانتفاع به حق للجميع ولا ضرر فيه على أحد فيكون جائرًا.

الأمر الثاني: إذا لم تكن الأشياء المراد إحداثها في الطريق النافذ أمام الذين فيه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.


(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(٢) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (٢٣٤٠).
(٣) صحيح مسلم (٤٧/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>