للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن ما يراد إحداثه في الطريق النافذ أمام أبواب الذين على الطريق جاز إحداثه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز فتح الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم تكن أمام أبواب الذين أبوابهم عليه: أن الانتفاع بالطريق النافذ ليس ملكًا لأحد، وتضرر أصحاب الأبواب السابقة على فرض وجوده كالضرر الحاصل من مستخدمي الطريق.

الفرع الرابع: توقف فتح الأبواب ونحوها في الطريق النافذ على إذن الإمام.

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

فتح الأبواب ونحوها في الطرلق النافذ لا يتوقف على إذن الإمام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف فتح الأبواب في الطريق النافذ على إذن الإمام: أنه حق عام ولا ضرر فيه على أحد فيكون مأذونًا فيه من الشارع فلا يتوقف على إذن الإمام.

المسألة الثانية: ما في جواز إحداثه تفصيل:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - توقفه على إذن الإمام.

الفرع الأول: أمثلة ما لا يجوز إحداثه في الدرب النافذ:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>