للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن ترك المحافظة على إبقاء المنفعة يؤدي إلى تلفها بالكلية وهذا إضرار بالشريك والإضرار ممنوع لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - أنه يجبر على المشاركة إذا خيف الضرر وخوف الضرر في ترك المحافظة على إبقاء المنفعة موجود فيجبر الشريك عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن المتنع لا يجبر عليه لو انفرد فلا يجبر عليه مع شريكه.

٢ - أن الإجبار على المشاركة إضرار بالمتنع بما سيلحقه من التكاليف والضرر لا يزال بالضرر.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإلزام.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالإلزام: أن الشركة تقتضي فعل كل ما يحفظ مال الشركة وينميه، وفعل ما فيه إبقاء منفعة المال المشترك من ذلك فيلزم الشريك المشاركة فيه.


(١) سنن ابن ماجه (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>