للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن ترك إصلاح المال المؤدي إلى عدم الانتفاع به من إضاعة المال المنهي عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الدليل الأول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أنه حال الانفراد لا يتضرر إلا الممتنع، وفي حال الاشتراك الضرر يتعدي إلى الشريك.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن ضرر المتنع بدفع نصيبه من تكاليف الإصلاح - على التسليم بأنه ضرر - يقابله منفعته بحفظ ماله، أما ضرر الشريك بالامتناع عن مشاركته فلا يقابله شيء فيجب تقديم دفع الضرر عنه؛ لأنه ضرر محض بخلاف ضرر الممتنع فإنه في مقابل نفع كما تقدم.

الأمر الثالث: التنفيذ على حساب الممتنع:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - حكم التنفيذ.

٢ - كيفيته.

٣ - من يتولاه.

٤ - الرجوع به.

الجانب الأول: حكم التنفيذ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا امتنع الشريك عن مشاركة شريكه فيما يلزمه ولم يمكن إلزامه نفذ على حسابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>