للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه التنفيذ على حساب الشريك الممتنع: أن ذلك حق واجب عليه فيقضى من ماله أو يرجع به عليه كالدين.

الجانب الثاني: كيفية التنفيذ:

يتبع في التنفيذ على الحساب ما يأتي:

١ - أن يؤخذ من ماله ما يلزمه إن كان نقداً.

٢ - يباع من عروضه إن لم يوجد له نقد أو لم يكف.

٣ - يستدان عليه.

الجانب الثالث: من يتولى التنفيذ:

يتولى التنفيذ أحد من يأتي:

١ - الحاكم.

٢ - الشريك بإذن الحاكم.

٣ - من يعينه الحاكم.

الجانب الرابع: الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم.

٢ - إذا لم يكن بإذن الحاكم.

الجزء الأول: إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحاكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم جاز الرجوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الرجوع على الممتنع بما ترتب على التنفيذ على حسابه إذا كان بإذن الحاكم: أن الحاكم نائب عنه فيجوز له ولمن ينيبه الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>