للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: ما يعامل به:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يعرف له مال سابق.

٢ - إذا عرف له مال سابق.

الجزء الأول: إذا لم يعرف له مال سابق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يعامل به.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: ما يعامل به:

من لا يعرف له مال سابق يحلف أن لا مال له ويخلي سبيله.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة معاملة من لا مال له ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء معاذ: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) (٢).

الجزء الثاني: إذا عرف له مال سابق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة المال السابق.

٢ - ما يعامل به.

الجزئية الأولى: أمثلة المال السابق:

من أمثلة المال السابق ما يأتي:

١ - أن يكون الدين ثمن مبيع.

٢ - أن يكون الدين قرضاً.

الجزئية الثانية: ما يعامل به:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يحامل به.

٢ - التوجيه.


(١) سورة البقرة، [٢٨٠].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يؤجر الحر في دين عليه (٦/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>