للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: بيان ما يعامل به:

إذا كان لمدعي الإعسار مال سابق حبس حتى يقيم بينة على إعساره أو يمضى مدة يغلب على الظن أنه لو كان عنده مال أظهره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحبس: أن الأصل بقاء المال فيحبس حتى يظهر خلافه.

الفرع الثاني: من يفي ماله بدينه:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الحجر.

٢ - ما يعامل به.

الأمر الأول: حكم الحجر عليه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الذي يفي ماله بديونه لا يجوز الحجر عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحجر على من يفي ماله بديونه: أن الحجر لمنع التصرف في المال حفاظاً على حقوق الغرماء، ومن يقدر على وفاء دينه لا خطر على غرمائه من تصرفه فلا يمنع منه.

الأمر الثاني: ما يعامل به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأمر بالوفاء.

٢ - العقوبة.

٣ - بيع ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>