إذا كان لمدعي الإعسار مال سابق حبس حتى يقيم بينة على إعساره أو يمضى مدة يغلب على الظن أنه لو كان عنده مال أظهره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحبس: أن الأصل بقاء المال فيحبس حتى يظهر خلافه.
الفرع الثاني: من يفي ماله بدينه:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الحجر.
٢ - ما يعامل به.
الأمر الأول: حكم الحجر عليه:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي يفي ماله بديونه لا يجوز الحجر عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحجر على من يفي ماله بديونه: أن الحجر لمنع التصرف في المال حفاظاً على حقوق الغرماء، ومن يقدر على وفاء دينه لا خطر على غرمائه من تصرفه فلا يمنع منه.