وجه جواز تولى الغرماء لعقوبة التشهير ونحوه: أنه لا محذور في تنفيذها.
الجانب الثالث: بيع المال:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - حالة اللجوء إليه.
٢ - من يتولاه.
٣ - الشراء منه.
٤ - ما يقضى من الديون.
الجزء الأول: حالة اللجوء إلى بيع المال:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حالة اللجوء.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة اللجوء: اللجوء إلى بيع المال إذا لم تجد الوسائل السابقة من الأمر بالوفاء والعقوبة والملازمة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تأخير بيع المال عن الوسائل الأخرى: أنه إذا أمكن تولى المدين لقضاء دينه بنفسه كان أفضل من بيع ماله، لما يترتب على بيع المال من السلبيات التي منها بيعه - غالباً - بأقل من قيمته، وما قد يحصل عليه من التلفيات.