الجواب الأول: أن الأصل وهو حلول الدين المؤجل بالموت غير مسلم كما سيأتي في موضعه.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن ذمة الميت لا يمكن أن يتعلق بها الحق في الدنيا، بخلاف ذمة المفلس فيبقى تعلق الحق بها قائماً.
الجواب الثالث: أن المفلس لا ضرر بتأجيل الحق عليه؛ لأنه يمكن أن يسدد بعد فك الحجر عنه، بخلاف الميت فإن التسديد منه بعد الموت متعذر فيؤدي عدم حلول الدين بالموت إلى ضياعه.
الأمر الثاني: حلول الدين المؤجل بالموت:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في حلول الدين بالموت على قولين:
القول الأول: أنه يحل سواء وثق الورثة أم لا.
القول الثاني: أنه لا يحل إن وثق الورثة ويحل إن لم يوثقوا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالحلول: بأنه لا يجوز أن يتعلق بذمة الميت؛ لخرابها، وتعذر مطالبته، ولا يجوز أن يتعلق بذمم الورثة؛ لأنهم لم يلتزموا الدين وتعلقه بأعيان