التركة وهو مؤجل يضر الميت؛ لأنه مرتهن به، ويضر صاحب الحق لتأخر حقه ولا نفع فيه للورثة؛ لأنهم لا يتصرفون فيها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول.
بعدم الحلول بما يأتي:
١ - أن التأجيل حق للمفلس فلا يسقط بموته كسائر حقوقه.
٢ - أن الموت لا يوجب حلول ما للميت فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - وجه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحلول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الحلول: قوة أدلته وضعف أدلة القول المرجوح.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي:
أولاً: الجواب عن تضرر الميت:
يجاب عن ذلك: بأن توثيق الدين ينقله إلى الوثيقة بدليل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الدين لما تحمل الدين عنه.
ثانياً: الجواب عن تضرر الغريم:
يجاب عن ذلك: بأنه قد رضي بهذا الضرر حين رضي بالتأجيل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute