للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على زوال الحجر عن المجنون بالعقل والرشد: أن عدمهما هو سبب الحجر، فإذا زال السبب زال أثره.

المسألة الثامنة: توقف زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه على حكم الحاكم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان التوقف.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان التوقف:

زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه لا يتوقف على حكم حاكم لما يأتي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه على حكم الحاكم بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تشترط حكم الحاكم لدفع المال إليهم، فاشتراطه مخالف لظاهر الآية فلا يشترط.

٢ - أن الحجر عليهم يثبت بغير حكم فيزول من غير حكم.

٣ - أن الحجر عليهم كان لعجزهم عن التصرف في مالهم لمصلحتهم فإذا زال هذا العجز زال الحجر لزوال سببه.

المسألة التاسعة: اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه:

وفيه خمسة فروع هي:

١ - حكم الاختبار.

٢ - دليله.


(١) سورة النساء [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>