للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ما يحصل به.

٤ - الهدف منه.

٥ - وقت الاختبار.

الفرع الأول: حكم الاختبار:

اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه واجب.

الفرع الثاني: الدليل:

وفيه أمران هما:

١ - دليل الصغير.

٢ - دليل السفيه والمجنون.

الأمر الأول: دليل الصغير:

من أدلة وجوب اختبار المحجور عليه لصغره قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها أمرت باختبارهم في: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (٢).

الوجه الثاني: أنها جعلت من شروط فك الحجر إيناس الرشد وهذا لا يحصل إلا بالاختبار.

الأمر الثاني: دليل اختبار السفيه والمجنون:

دليل وجوب اختبار السفيه والمجنون: القياس على الصغير.

الفرع الثالث: ما يحصل به الاختبار:

يختلف الاختبار بحسب من يراد اختباره فيسند إلى كل واحد ما يناسبه ومن ذلك ما يأتي:


(١) سورة النساء، [٦].
(٢) سورة النساء، [٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>