للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته، ليتفرغ لها، ولم يفرض له أكثر منها.

الجزئية الثانية: توجيه أخذ مقدار الأجرة:

وجه أخذ مقدار الأجرة: أن عمل الولي في مال موليه كعمل الأجير فيستحق الأجرة في مقابل عمله.

الجزئية الثالثة: توجيه أخذ الأقل من الكفاية والأجرة:

وجه أخذ الولي الأقل من كفايته وأجرة عمله: أن الولي يستحق الأكل في مقابل العمل والحاجة فلا يأخذ إلا ما اتفقا عليه، فإذا كانت الأجرة أكثر من الحاجة لم توجد الحاجة في الزائد، وإن كانت الحاجة أكثر من الأجرة لم يوجد في الزائد على الأجرة عمل، فيقتصر على ما يتفقان عليه.

ومثال ذلك ما يأتي:

الأجرة ... الحاجة ... ما لا يستحق ... التعليل

٥٠ ... ٦٠ ... ١٠ ... لا يوجد فيه عمل.

٦٠ ... ٥٠ ... ١٠ ... زائد عن الكفاية.

الجانب الرابع: رد العوض بعد الغنا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في رد ولي المحجور عليه ما أكله إذا اغتنى على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزمه.

القول الثاني: أنه يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>