الحق ... قيمة العبد ... ما يجب دفعه (ما بذمة السيد - ما برقبة العبد)
١٠٠٠ ... ٨٠٠ ... ١٠٠٠ ... العبد - أو ٨٠٠
١٠٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٠٠٠ ... العبد - أو ١٠٠٠
٢ - أن التعلق برقبة العبد يجعل صاحب الحق مقدماً فيه على سائر الغرماء، والتعلق بذمة السيد يجعله كغيره من الغرماء.
المسألة الرابعة عشرة: الإذن للمحجور عليه في التصرف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الإذن للطفل والمجنون.
٢ - الإذن للمميز.
٣ - الإذن للعبد.
الفرع الأول: الإذن للطفل والمجنون:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الإذن.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان المحجور عليه طفلاً أو مجنوناً لم يجز الإذن له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإذن للطفل والمجنون بالتصرف ما يأتي:
١ - أنه لا مصلحة في تصرفهما لعدم تمييزهما ومعرفتهما.
٢ - أن الهدف من الإذن للمحجور عليه بالتصرف هو الاختبار ومعرفة قدرة المحجور عليه على التصرف، وهذا معلوم من حال الطفل والمجنون من غير اختبار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute