للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحق ... قيمة العبد ... ما يجب دفعه (ما بذمة السيد - ما برقبة العبد)

١٠٠٠ ... ٨٠٠ ... ١٠٠٠ ... العبد - أو ٨٠٠

١٠٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٠٠٠ ... العبد - أو ١٠٠٠

٢ - أن التعلق برقبة العبد يجعل صاحب الحق مقدماً فيه على سائر الغرماء، والتعلق بذمة السيد يجعله كغيره من الغرماء.

المسألة الرابعة عشرة: الإذن للمحجور عليه في التصرف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الإذن للطفل والمجنون.

٢ - الإذن للمميز.

٣ - الإذن للعبد.

الفرع الأول: الإذن للطفل والمجنون:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الإذن.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان المحجور عليه طفلاً أو مجنوناً لم يجز الإذن له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإذن للطفل والمجنون بالتصرف ما يأتي:

١ - أنه لا مصلحة في تصرفهما لعدم تمييزهما ومعرفتهما.

٢ - أن الهدف من الإذن للمحجور عليه بالتصرف هو الاختبار ومعرفة قدرة المحجور عليه على التصرف، وهذا معلوم من حال الطفل والمجنون من غير اختبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>