للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الإذن للمميز:

وفيه أربعة أمور:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الهدف منه.

٤ - مجالات الإذن.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان المحجور عليه مميزاً جاز لوليه أن يأذن له في التجارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الإذن للمميز بالتجارة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (١) فإن معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ليعلم إتقانهم له أولاً.

٢ - أن المميز عاقل محجور عليه فجاز الإذن له كالعبد.

٣ - أنه لا يجوز دفع ماله إليه إلا بعد معرفة رشده، وهذا لا يتحقق إلا بالإذن له بالتصرف كما تقدم.

الأمر الثالث: الهدف من الإذن بالتصرف.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الهدف.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان الهدف.

الهدف من الإذن للمميز بالتصرف اختبار رشده في التجارة من خلال التصرف الذي يتضح به حسن تصرفه وعدمه وغبنه وعدمه حتى يدفع إليه ماله عند بلوغه أو يستمر الحجر عليه.


(١) سورة النساء، الآية [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>