الأمر الأول: بيان حكم الإذن:
يجوز للسيد أن يأذن بالتجارة لعبده بما يراه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز إذن السيد لعبده بالتجارة أن الحجر عليه لحق السيد فإذا أذن له زال المانع.
الأمر الثالث: مجالات الإذن:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المجالات.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: مجالات الإذن:
تحديد مجالات التصرف للعبد يرجع إلى السيد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إرجاع تحديد مجالات التصرف للعبد إلى السيد: أن الحجر لحقه فأي مجال يأذن للعبد في التصرف فيه يجوز له التصرف فيه.
المسألة الخامسة عشرة: تبرع المحجور عليه:
وفيها فرعان هما:
١ - تبرع المأذون له.
٢ - تبرع غير المأذون له.
الفرع الأول: تبرع المأذون له.
وفيه أمران هما:
١ - ما يجوز له التبرع به.
٢ - ما لا يجوز له التبرع به.
الأمر الأول: ما يجوز له التبرع به:
١ - بيان ما يجوز التبرع به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute