للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان حكم الإذن:

يجوز للسيد أن يأذن بالتجارة لعبده بما يراه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز إذن السيد لعبده بالتجارة أن الحجر عليه لحق السيد فإذا أذن له زال المانع.

الأمر الثالث: مجالات الإذن:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المجالات.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: مجالات الإذن:

تحديد مجالات التصرف للعبد يرجع إلى السيد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إرجاع تحديد مجالات التصرف للعبد إلى السيد: أن الحجر لحقه فأي مجال يأذن للعبد في التصرف فيه يجوز له التصرف فيه.

المسألة الخامسة عشرة: تبرع المحجور عليه:

وفيها فرعان هما:

١ - تبرع المأذون له.

٢ - تبرع غير المأذون له.

الفرع الأول: تبرع المأذون له.

وفيه أمران هما:

١ - ما يجوز له التبرع به.

٢ - ما لا يجوز له التبرع به.

الأمر الأول: ما يجوز له التبرع به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يجوز التبرع به.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>