الجانب الأول: بيان ما يجوز للمحجور عليه التبرع به:
مما يجوز للمحجور عليه التبرع به ما يأتي:
١ - إهداء المأكول بلا إسراف.
٢ - إعارة الدابة ومثلها السيارة.
٣ - عمل الوليمة من غير إسراف.
٤ - الصدقة بالشيء اليسير عرفاً.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تبرع المأذون له بما ذكر ما يأتي:
١ - أنه شيء يسير لا يضره.
٢ - أنه مما جرت العادة به فيدخل في عموم الإذن.
الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما لا يجوز له التبرع به.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما لا يجوز التبرع به:
مما لا يجوز التبرع به ما يأتي:
١ - النقود.
٢ - الملابس.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التبرع بالنقود والملابس: أن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فيها فلم يجز للمأذون كغير المأذون.
الفرع الثاني: تبرع غير المأذون له:
وفيه أمران هما:
١ - ما يجوز له التبرع به.
٢ - ما لا يجوز له التبرع به.