للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن النهي عن بيع المبهم لمنع الغرر، ومع التساوي لا يوجد الغرر.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة إذا اختلفت الأشياء، أما إذا تساوت فلا أثر؛ لعدم الفرق.

الجزء الثاني: إذا اختلفت الأشياء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.

إذا اختلفت الأشياء لم يصح بيع المبهم فيها.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه عدم صحة بيع المبهم في الأشياء المختلفة: بأن المبيع مجهول جهالة مؤثرة، وذلك أنه لا يعلم ما يقع عليه اختيار المشتري، وقد يختار أعلى سعرًا مما حدد له الثمن، وقد يقع الاختيار على أقل مما حدد له الثمن فيحصل الغرر، والضرر.

المسألة الخامسة: إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - دليل هذا الإلحاق.

٢ - أمثلة ما لا يصح استثناؤه لعدم العلم به.

٣ - حكم الاستثناء.

٤ - أثر الاستثناء على البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>