للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: دليل الإلحاق:

من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي:

١ - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (١).

٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢).

٣ - جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه:

من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي:

١ - استثناء شاة غير معينة من قطيع.

٢ - استثناء نخلة غير معينة من بستان.

٣ - استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.

٤ - استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.

٥ - استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.

الفرع الثالث: حكم الاستثناء:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تساوت الأشياء.

٢ - إذا اختلفت الأشياء.

الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) سنن أبي داود، باب في المخايرة (٢٣٥٢).
(٢) صحيح مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاه (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>