للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: إذا وجد قرينة تدل على الخصومة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - حكم الخصومة.

الجانب الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على تولي وكيل القبض للخصومة ما يأتي:

١ - أن يخشى من اختفاء المطالب بالحق أو هربه.

٢ - أن يخشى من ضياع المستندات أو تلفها.

٣ - أن يخشى من نسيان الشهود أو غيبتهم أو موتهم.

الجانب الثاني: حكم تولي وكيل القبض للخصومة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان وكيل القبض أهلاً للخصومة ووجد قرينة على جواز توليه للخصومة جاز له أن يتولاها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تولي وكيل القبض للخصومة إذا كان أهلاً لها ووجد قرينة تدل على جواز ذلك له: أن الحصول على الحق يتوقف عليها وليس هناك ما يمنع منها فتكون جائزة كما لو أذن فيها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>