الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الإلزام بالذبح ما يأتي:
١ - أنه يمكن تعويض البائع عما استثناه من غير ذبح، وهذا يحقق مصلحة الطرفين، وهو أولى من إهدار مصلحة أحدهما لتحقيق مصلحة الآخر.
٢ - أن هدف البائع ليس محصورًا في سواقط هذا الحيوان وحده، وإنما في السواقط من أي حيوان، وذلك يتحقق من غير ذبح ما استثنيت منه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق هدف البائع لا يتوقف على الذبح؛ لأنه يمكن بالتعويض كما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزء الثاني: الحكم على القول بعدم الذبح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإلزام بالبدل.
٢ - تحديد البدل عند الأخذ به.
الجزئية الأولى: الإلزام بالبدل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا لم يلزم المشتري بالذبح فقد اختلف في الحكم على قولين:
القول الأول: أنه يلزم البدل.
القول الثاني: أنه يخير البائع بين الفسخ وأخذ البدل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute