الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوفاء بالشرط واجب، وقد امتنع ذلك بامتناع الذبح، فيتعين البدل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه عدم الإلزام بأخذ البدل.
٢ - توجيه الخيار.
النقطة الأولى: توجيه عدم الإلزام بأخذ البدل:
وجه ذلك: بأن أخذ البدل معاوضة فيشترط لها الرضا.
النقطة الثانية: توجيه ثبوت الخيار:
وجه ذلك: بأن البيع بشرط لم يتحقق، فيثبت للمشترط الخيار كالعيب.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتخيير: أنه يحقق مصلحة البائع ولا ضرر فيه على المشتري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute