للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الحمل لا يصح بيعه منفردًا؛ للنهي عن بيع الحمل (١)، فكذلك الاستثناء.

٢ - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (٢) وذلك أن الحمل غير معلوم فلا يصح استثناؤه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالصحة: بأن الحمل منفصل عن أمه، ومؤدى استثناء الحمل بيع أمه حائلًا، ولا ضرر في ذلك على أحد، ولا غرر فيه عليه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بجواز استثناء الحمل.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة استثناء الحمل: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع، وقياسه على البيع لا يصح؛ لما يأتي في الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن قياس استثناء الحمل على بيعه.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم.


(١) صحيح البخاري، باب بيع الغرر وحبل الحبلة (٢١٤٣).
(٢) صحيح مسلم، باب النهي عن المحافله والمزابنة (١٥٣٦/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>