١ - أن البيع مبني على المشاحة فيؤثر فيه، الجهل بالحمل، بخلاف الاستثناء فإنه إبقاء لملك البائع فلا يؤثر فيه الجهل بالمستثنى.
٢ - أن المشترى لم يدفع في مقابل المستثنى شيئًا وكذلك البائع وذلك بخلاف البيع فإنه بمقابل فيؤثر فيه الجهل بالمبيع.
٣ - أن البيع ينقل الملك للمشتري، والاستثناء يبقي الملك في المستثنى للبائع ولا ينقل للمشتري شيئًا، كما لو وجد عند البائع شيئان فباع أحدهما دون الآخر.
الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم:
يجاب عن ذلك بأن النهي لمنع الضرر والغرر؛ بالجهل واستثناء الحمل لا غرر فيه ولا ضرر على أحد؛ لأنه ليس من أفراد المبيع ولم يدخل في البيع أصلًا فلا يتناوله النهي.