١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أرجع إقرارهم إلى مشيئته ولم يحدد لهم مدة، ولو كانت لازمة لضرب لهم مدة.
٢ - ما ورد أن عمر أجلاهم من الحجاز ولم ينقل أنه أنظرهم حتى تنتهي مدتهم، ولو كان ذلك لنقل، فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.
٣ - أن المساقاة عقد على جزء من نماء المال فيكون جائزًا كالمضاربة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
١ - أن عقد المساقاة عقد معاوضة فيكون لازمًا كسائر عقود المعاوضات مثل الإجارة.
٢ - أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الشجر أن يفسخ بعد ظهور الثمرة فيسقط حق العامل فيتضرر.
٣ - أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد فيه رب الشجر من يساقيه فيتضرر.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب المعاملة على النخل (٦/ ١١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute