للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ظهور أدلته وقوتها فيه، بخلاف أدلة القول الثاني كما سيأتي في مناقشتها.

الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن القياس.

٢ - الجواب عن احتمال الضرر.

الجانب الأول: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس المساقاة على الإجارة من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من عدم تحديد المدة وجعل الخيرة له في إنهائها.

الوجه الثاني: أنه مقابل بقياس المساقاة على المضاربة وهو أولى من قياسها على الإجارة؛ لأنها أقرب إليها من الإجارة؛ لأن كل منهما بجزء من النماء وليس مبلغًا محددًا كالإجارة.

الجانب الثاني: الجواب عن احتمال الضرر:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الأول: منع الفسخ إذا ترتب عليه ضرر دفعًا للضرر.

الثاني: أنه لو سلم بجواز الفسخ مع الضرر فإنه يجبر بما يأتي في الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>