وجه عدم صحة البيع من غير اتفاق على الثمن: أنه من الغرر المنهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى الخلاف، والنزاع، والخصومات؛ وذلك أن البائع يظن أن المشتري سيأخذ السلعة بثمن أكثر، والمشتري يظن أن البائع سيبيعها بثمن أقل، فيقع الخلاف بينهما.
الفرع الثاني: البيع بالرقم المثبت على المبيع:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة.
٢ - إذا كان العاقدان لا يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة.
الأمر الأول: إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة كان البيع صحيحًا.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع بالرقم إذا علمه العاقدان: أنه لا جهالة ولا غرر فيه، لعلم الثمن من العاقدين.
الأمر الثاني: إذا كان العاقدان لا يعلمان الرقم المكتوب على المبيع: