البيع بالرقم المكتوب على السلعة إذا جهله العاقدان أو أحدهما لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بالرقم المكتوب على السلعة حين الجهل به؛ أن الثمن مجهول، وجهالة الثمن من الغرر المنهي عنه؛ لأن الجاهل بالرقم قد يظنه بخلاف ما هو عليه، فيقع الخلاف حينما يتبين الأمر.