للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: حكم البيع:

البيع بالرقم المكتوب على السلعة إذا جهله العاقدان أو أحدهما لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع بالرقم المكتوب على السلعة حين الجهل به؛ أن الثمن مجهول، وجهالة الثمن من الغرر المنهي عنه؛ لأن الجاهل بالرقم قد يظنه بخلاف ما هو عليه، فيقع الخلاف حينما يتبين الأمر.

الفرع الثالث: البيع بنقدين:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة البيع بنقدين.

٢ - حكم البيع.

الأمر الأول: أمثلة البيع بنقدين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - البيع بذهب وفضة.

٢ - البيع بريالات سعودية ودولارات.

٣ - البيع بعملة كويتية وعملة قطرية.

٤ - البيع بعملة مصرية وعملة سورية.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان:

١ - إذا تساوت القيم.

٢ - إذا اختلفت القيم.

الجانب الأول: إذا تساوت القيم.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>