الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تساوت قيم العملات التي حصل بها البيع فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع بالعملات المتساوية في القيمة هو انتفاء الجهالة والغرر؛ لعدم الفرق بينهما.
الجانب الثاني: إذا اختلفت القيم:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا حدد مقدار كل عملة.
٢ - إذا لم يحدد مقدار كل عملة.
الجزء الأول: إذا حدد مقدار كل عملة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم البيع.
الجزئية الأولى: أمثلة تحديد مقدار كل عملة:
من أمثلة تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:
١ - أن يكون البيع بألف دولار، وخمسائة ريال.
٢ - البيع بمائة جنيه ذهبًا، وألف ريال فضة.
٣ - البيع بألف جنيه مصرع وألف ريال سعودي.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا حدد مقدار كل عملة من العملات التي تم البيع بها فالبيع صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة البيع بالعملات المختلفة إذا حدد مقدار كل عملة: انتفاء الجهالة والغرر؛ لأن المقدار من كل عملة معروف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute