من أمثلة البيع بعملتين من غير تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:
١ - البيع بريالات سعودية، ودولارات أمريكية من غير تحديد مقدار.
٢ - البيع بذهب وفضة من غير تحديد مقدار كل واحد منهما.
٣ - البيع بعملة مصرية وعملة سورية من غير تحديد المقدار من كل منهما. لا يصح.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار من كل منها لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار لكل منها: وجود الجهالة والغرر في هذا البيع، وذلك أنه قد يختلف البائع والمشتري في المقدار المراد من كل عملة من هذه العملات، فيحصل النزاع والخصومات.