الثاني: ما يبيع به صاحب البضاعة من غير مزاد، سواء كان في السوق أو في غيره.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
البيع بما ينقطع به السعر غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بما ينقطع به السعر الجهالة والغرر، وذلك أن ما ينقطع به السعر مجهول، وقد يظن البائع أنه سيكون كبيرًا، ويظن المشتري العكس فيحصل الخلاف.
الفرع الخامس: البيع بما يبيع به فلان:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان ما باع به معروفًا لهما.
٢ - إذا كان ما باع به غير معروف لهما أو لأحدهما.
الأمر الأول: إذا كان ما باع به معروفًا للمتعاقدين:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع:
البيع بما باع به فلان إذا كان معروفًا للمتعاقدين فهو صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع بما باع به فلان إذا كان معلومًا للمتعاقدين: أنه لا جهالة فيه ولا غرر؛ لعلم المتعاقدين بالثمن.