للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: ما يقف عليه السعر في المزاد.

الثاني: ما يبيع به صاحب البضاعة من غير مزاد، سواء كان في السوق أو في غيره.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم البيع:

البيع بما ينقطع به السعر غير صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع بما ينقطع به السعر الجهالة والغرر، وذلك أن ما ينقطع به السعر مجهول، وقد يظن البائع أنه سيكون كبيرًا، ويظن المشتري العكس فيحصل الخلاف.

الفرع الخامس: البيع بما يبيع به فلان:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان ما باع به معروفًا لهما.

٢ - إذا كان ما باع به غير معروف لهما أو لأحدهما.

الأمر الأول: إذا كان ما باع به معروفًا للمتعاقدين:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

البيع بما باع به فلان إذا كان معروفًا للمتعاقدين فهو صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع بما باع به فلان إذا كان معلومًا للمتعاقدين: أنه لا جهالة فيه ولا غرر؛ لعلم المتعاقدين بالثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>