للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

قوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا) (١).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه لم يحدد لهم مدة ولو كان العقد لازما لوجب أن يحدد له مدة ينتهي إليها.

الوجه الثاني: أنه علق إقرارهم بمشيئة ولو كان العقد لازمًا لم يصح تعليقه بالمشيئة؛ لأنه لا يجوز فسخه قبل نهاية مدته.

٢ - ما ورد أن عمر أجلى أهل خيبر من الجزيرة وفيهم مزارعون ولم ينظرهم حتى تنتهي مدتهم ولو كان ذلك لنقل فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.

٣ - أن المزارعة عقد على جزء من النماء فيكون جائزًا كعقد المضاربة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن عقد المزارعة عقد معاوضة فيكون لازمًا كالإجارة.

٢ - أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الأرض أن يفسخ العقد بعد ظهور الزرع فيسقط سهم العامل وفي ذلك أكبر الضرر.

٣ - أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد رب الأرض فيه من يقوم على الزرع وذلك ضرر كبير.

الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة أمور هي:


(١) صحيح البخاري، باب قول رب الأرض أقرك ما أقرك الله (٢٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>