الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
قوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا) (١).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه لم يحدد لهم مدة ولو كان العقد لازما لوجب أن يحدد له مدة ينتهي إليها.
الوجه الثاني: أنه علق إقرارهم بمشيئة ولو كان العقد لازمًا لم يصح تعليقه بالمشيئة؛ لأنه لا يجوز فسخه قبل نهاية مدته.
٢ - ما ورد أن عمر أجلى أهل خيبر من الجزيرة وفيهم مزارعون ولم ينظرهم حتى تنتهي مدتهم ولو كان ذلك لنقل فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.
٣ - أن المزارعة عقد على جزء من النماء فيكون جائزًا كعقد المضاربة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
١ - أن عقد المزارعة عقد معاوضة فيكون لازمًا كالإجارة.
٢ - أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الأرض أن يفسخ العقد بعد ظهور الزرع فيسقط سهم العامل وفي ذلك أكبر الضرر.
٣ - أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد رب الأرض فيه من يقوم على الزرع وذلك ضرر كبير.
الفرع الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) صحيح البخاري، باب قول رب الأرض أقرك ما أقرك الله (٢٣٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute