للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز بما يأتي:

١ - ظهور أدلته وقوتها فيه.

٢ - أن المزارعة نوع من الشركات فتكون جائزة كغيرها منها.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن القياس.

٢ - الجواب عن احتمال الضرر.

الجانب الأول: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس المزارعة على الإجارة من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من عدم تحديد المدة وجعل الخيار له في إنهائها.

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق وذلك أن العوض في المزارعة جزء من نتاج العمل أما العوض في الإجارة فهو في مقابل التمكين من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو مبذول من تسليم العين فلا يصح الرجوع فيه كما لا يجوز الرجوع في الثمن بعد لزوم العقد. أما العوض في المزارعة فهو في مقابل تسليم العمل فيجوز الرجوع فيه قبل تسليمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>