الفرع الثاني: أمثلته:
من أمثلة المشاع ما يأتي:
١ - النصف.
٢ - الثلث.
٣ - الربع.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب مشاعًا: أن غير المشاع وهو القدر المعين قد لا يوجد فيتضرر المشروط له، وقد لا يوجد غيره فيتضرر الذي لم يشرط له.
الفرع الرابع: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أمور.
١ - بيانه.
٢ - أمثلته.
٣ - وجه إخراجه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع: المعين فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: أمثلته:
من أمثلة غير المشاع ما يأتي:
١ - تحديد مقدار معين كألف كيلو.
٢ - تحديد زرع موضع معين كشمالي المزرعة أو شرقيها ونحو ذلك.
٣ - تحديد ثمرة موسم معين كأول العام أو آخر العام.
٤ - تحديد نوع معين من الزرع كالبر أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك.
الأمر الثالث: توجيه الإخراج:
وجه إخراج غير المشاع مما يصح العقد عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute