المسألة الثالثة: كون ما يشترط من محل العقد نفسه:
وفيه فرعان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون المشروط من محل العقد: أن في جعله من غيره غررًا وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد لا يحصل المشروط فيتضرر المشروط له، وقد يحصل هو دون ما في محل العقد فيتضرر من لم يشرط له.
الوجه الثاني: أنه قد يستغرق المشروط جميع ما يحصل من محل العقد فيتضرر الذي لم يشرط له، وقد يكون قليلًا بالنسبة لما يخرج في محل العقد فيتضرر المشروط له.
الفرع الثاني: ما يخرج باشتراط كونه المشروط من محل العقد.
وفيه ثلاثة أمور هى:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون المشروط من محل العقد ما يكون من خارج محل العقد فلا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة كون المشروط من غير محل العقد ما يأتي:
١ - اشتراط مقدار في الذمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute