للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الاستئجار على حرث أرض لا تعلم مساحتها ولا صفاتها.

٣ - الاستئجار على خياطة ملابس لا تعلم مقاساتها ولا نوع خياطتها.

المسألة العاشرة: كلمة (بعوض):

وفيها فرعان هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج به.

الفرع الأول: معنى (بعوض):

معنى (بعوض) بمقابل، وهو الأجرة.

الفرع الثاني: ما يخرج:

يخرج بكلمة (بعوض): العمل المجاني من غير مقابل، فإنه لا يعتبر إجارة بل تبرع.

المسألة الحادية عشرة: كلمة (مباح):

وفيها فرعان هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج بها.

الفرع الأول: معنى (مباح):

المباح المأذون فيه كما تقدم.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مباح):

وفيه أمران هما،

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (مباح) العوض غير المباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>